أجوبة عن أسئلتكم
- لمعرفة التراتيب والإجراءات المنصوص عليها بنظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب، يرجى تحميل نص الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
شروط الإنتفاع بالخدمة
- أن يكون المعني بالأمر مالكا أو حائزا أو متصرفا في المحل المطلوب تزويده بالماء الصالح للشرب
- وجود المحل داخل منطقة بها شبكة توزيع تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
استهلاك منزلي
مالك العقار
- مطلب اشتراك للتزود بالماء الصالح للشرب (ملحق عدد1)،
- شهادة ملكية المحل لا تتجاوز مدة صلوحيتها سنة أو نسخة مطابقة للأصل من عقد شراء أو عقد بيع مسجل بالقباضة المالية،
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة البناء لا تتجاوز مدة صلوحيتها 3 سنوات أو ترخيص لإدخال الماء الصالح للشرب لا تتجاوز مدة صلوحيته ثلاثة (3) أشهر،
- مثال موقعي للمحل أو رقم أقرب اشتراك في الماء الصالح للشرب،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
الشاغل بصفة شرعية
- يصدر الكشف شهريا بالنسبة لكبار المستهلكين (الحريف المنزلي الذي يساوي استهلاكه أو يفوق 1000 م3 في الثلاثية أو الحرفاء الآخرين الذين يساوي استهلاكهم أو يفوق 500 م3) وبالنسبة لعدادات الحضائر بغض النظر عن الاستهلاك.
- يصدر الكشف كل ثلاثة أشهر بالنسبة لبقية الحرفاء (وهم يمثلون أكثر من 99% من الحرفاء).
- بشبابيك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- بالشبابيك المشتركة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- بمكاتب البريد
- بارسال صك بنكي أو بريدي مع ضم بطاقة الايداع
- عن طريق الحساب البنكي أو البريدي (يجب أن يكون للحريف حساب جار بالبنك أو بالبريد وأن يحصل على موافقة البنك أو مكتب البريد المعني)
- عبر موقع الواب للشركة باستعمال:
- البطاقات البنكية الوطنية
- الدينار الالكتروني وهو الدينار البريدي
- باستعمال الدينار عبر موقع الواب الخاص بالبريد الالكتروني أو الدينار البريدي www.fatouranet.poste.tn
شروط الإنتفاع بالخدمة
- استهلاك ماء غير عادي
الوثائق المطلوبة
- كشف استهلاك الماء موضوع الطلب
شروط الانتفاع بالخدمة
- الخلاص الحاصل مرتين أو زائد
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم المختص ترابيا
- وثائق تثبت الخلاص الحاصل مرّتين أو الخلاص الزّائد أو تصريح على الشرف بإمضاء عادي في حالة ضياع إحدى الوثائق
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- لتجنّب قطع الماء وتحمّل ما ينجرّ عنه من مصاريف عجّل باستخلاص فاتورتك قبل فوات الأجل المحدّد.
تعتمد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على نظام العدّ لاحتساب الكميات المستهلكة لكل حريف. وتتم الفوترة كلّ ثلاثية حسب نظام تسعيرة يضمّ جزءا قارا "معاليم قارّة" وجزءا متغيرا حسب كمية الاستهلاك.
يساهم نظام التسعيرة التصاعدية في تجنب التبذير وترشيد استعمال الماء. وتتميز التسعيرة المعتمدة من قبل الشركة بالوضوح والشفافية إذ تعتمد سبعة أقساط استهلاك بالمتر المكعب في الثلاثية وسعر واحد لكل قسط.
يتراوح سعر بيع الماء من 200 مليم للمتر المكعب بالنسبة للقسط الأوّل الاجتماعي (20 م3 في الثلاثية) إلى 1490 مليم للمتر مكعب بالنسبة للقسط الأخير (501 م3 فما فوق).
شروط الإنتفاع بالخدمة
- دفع معلوم التفقد الذي يسترجعه المشترك عند ثبوت خطأ في العداد يفوق 5%
الوثائق المطلوبة
- الاستظهار بوصل خلاص معلوم التفقد
شروط الإنتفاع بالخدمة
- أن يكون التسرب غير ظاهر للعيان ولا يتحمّل فيه المشترك المسؤولية
- أن يكون الاستهلاك مخصّصا لأغراض منزلية
- أن يكون المعني بالأمر لم ينتفع بالتخفيض لمدّة لا تقل على 8 ثلاثيات متتالية
- أن يكون ارتفاع الاستهلاك ثابتا وناجما عن عطب غير ظاهر بالشبكة الداخلية
- أن يقدّم مطلب التخفيض اثر القيام بالإصلاحات اللازمة في أجل لا يتعدّى 15 يوما من تاريخ آخر أجل للدفع كما هو مبيّن بفاتورة الاستهلاك أو سنة بالنسبة إلى المشتركين المقيمين بالخارج
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم المختص ترابيا
شروط الإنتفاع بالخدمة
- دفع معلوم رفع العدّاد بالحاضر أو إيداع مطلب في الغرض لتمكين الشركة من إدراج هذا المعلوم بفاتورة استهلاك الماء الموالية
الوثائق المطلوبة
- وصل في دفع معلوم رفع العدّاد أو مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم المختص ترابيا
شروط الإنتفاع بالخدمة
- ملكية المحل أو حوزه أو التصرف فيه
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم المختص ترابيا
شروط الإنتفاع بالخدمة
- تغيير هام على مستوى استهلاك الماء أو تغيير الاستعمال
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم أو المركز المختص ترابيا
شروط الإنتفاع بالخدمة
- دفع معلوم التثبت من أرقام العدّاد وبياناته
الوثائق المطلوبة
- الاستظهار بوصل معلوم التثبت
شروط الإنتفاع بالخدمة
- دفع معلوم قطع الماء بالحاضر أو إيداع مطلب في الغرض لتمكين الشركة من إدراج هذا المعلوم بفاتورة استهلاك الماء الموالية
الوثائق المطلوبة
- وصل في دفع معلوم قطع الماء أو مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم المختص ترابيا
- الإعلام بتسرّب الماء هاتفيا أو بالبريد الالكتروني أو بالاتصال شخصيا بالإقليم المعني بالأمر
- الاتصال هاتفيا بالمصلحة الدائمة على الرقم 000 512 71
- اعلم الإقليم المختص بانخفاض الضغط في شبكة التوزيع هاتفا أو كتابيا أو اتصل شخصيا